الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧٤وقول: لا شيء عليها، وقال أكثر أصحابنا: لا يجوز ذلك حتىقال محبوب: عليهاوعلىلرجال في لبس الخاتم دم.
ويروي عن أبي المهاجر أنه كان لايرى بلس الحلي للمرأة بأساً.
ويروي عن النبي ص(1) أنه رخص للنساء في لبس الخفين في الإحرام.
وإذاكان كان على المرأةحلى لا تستطيع إخراجه إلابسره، فإنه تكسره ولا تحرم حتى تخرج الحلي كله حتى القرطين.
وتلبس المرأة في إحرامها ثياب القطن والسكتان والصوف.
ولا تكتحل المحرمة إلا أن تشتكي فتداويها بما يلائمها من صبر وأنزروت وأشباه ذلك، بما لا يطيب فيه.
ويحرم على المحرمة على المحرم، إلا أنها يجوز لها لبس السراويل والخفين والقفازين وهما ضرب من الحلي ن ،التخضب المحرمة بالحناء، وإن فعلت فعليها دم.
وقيل: إن مست المحرمة طيبا أواكتحلت بكحل فيه طيب، فعليها دم.
وقيل: إن تبرقعت المحرمة يوما أول يلة فعليها دم، وقيل، ويما وليلة إن تعمدت للك.
(1) أخرج أبو داود عنابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب ومامس الورس والزعفران من الثياب. والتبس بعد ذلك ما أحبت من أنواع الثياب من معصفر أو خز أو حلي أوسراويل أو قميص أو خف. وفي رواية عن عائشة: أنه صلى الله عليه وسلم رخص للنساء في الخفين.