الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧٥وإن قصت ظفرها بيدها، فلتطعم مسكينا أونحو ذلك وبمكة أفضل، وإن أطعمت في غيرها أجزاء.
وإن أصاب المرأة مرض حبسها عنالبت، وقد أحرمت بشيء من تلك الثياب التيكره لها لبسها، أو تداوت بداوء فيه طيب، فلتفعل مثما يفعل الرجال، ورأوىمحبوب امرأة وضعت على رأسهاخرقة حرير، وفي يدها خاتم فضة وهي محرمة شاتين وبعض لم يرع عليها في الخاتم شيئاً.
ولاتلبس المحرمة والمحرم شيئا ينزع عنه إذامات.
ولاتعقد المرأة خمارها على رأسها، وإنما تغرزه غرزا وكذلك إن كان جرح، فلوت عليه خرقا غرزت تلك طرق الخرقة، إذا لوتها تحت اللي ولا تعقدها فتكون عقدة، فيلزم الجزاء، لا تعقد جلبابها على رأسها، ولا يعقد الرجل طرف إزاره، ولا طرف ردائه خلفه.
وليس على المحرمة أن ترفع صوتها بالتلبية، لأنها مستورة، تلبس الدرع والسراويل والخماروالمقنعو القفازين(1).
وفي معاني ماجاء عن أبي سعيد رحمه الله: أن المرآة ممنوعة من تغطية وجهها في الإحرام، كالرجل ممنوع من تغطية رأسه، وكل ما يقوم مقام البرقع مشدوداً على الوجه: من برقع أو ثوب، أوما أشبه ذلك وإن اختلفت أسماؤه فالمرأة تمنع منه.
(1) أخرج البخاري عنابن عمربعد حديث طويل: لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين. (القفاز) بضم القاف وتشديد الفاء: شيء عيمل لليدين يحشى بقطن، ويكون له أزرار يزرر بها على الساعدين منالبرد، تلبسه المرأة في يديها. م