الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧٦ويلزم في تعطية وجه المرأة في معنى الجزاء ما يلزم الرجل في تغطية رأسه.
فصل
وكل امرأة أرادت الإحرام وهي حائص أو نفساء، فإنهاتغتسل وتتثقر بمايمسك الدم عن ثيابها، ثم تلبس ثيابها التي تحرم فهيا.
فإذا دخلت مكة، وقضت حجها، لم تطف بالبيت إلاوهي طاهرة، لأنها لا تدخل المسجد إلا طاهرة، ولا يجوز طوافها ولا تصلي إلا أن تكون مستحاضة فإنهاتمسك بشيء تحبسه، وتقضي طوافها.
وإنأدركها الحيض قد وقضت طوافها، وبقى عليها السعي بين الصفاو المروة أتمت سعيها بني الصفا والمروة، وهي غري طاهرة فإنكان لم تركع ركعتي الطواف، حتىأدركهالحيض أو النفاس وهي مقيمة بمكة نظرت حتى تطهر ثم تغتسل وتركع، وتسعى بين الصفا ولامروة.
وإن ا‘جلها أصحابها في النفر، سعت بن الصفا والمروة وأ؛ لت وركعت ركعتين حيث شاءت، وعليهادم إن كانهذا من عمرة وإن كان لطوافر الزيارة للحج، فإن ركعتها في الحرام، فلا بأس عليها، ما لم يطأها زوجها قبل ركوعها، فإن فعل فعليها دم، ولتركع حيث شاءت في الحل أو الحرم، إلاأن يطأها زوجها.
وإن أحرمت امرأة بعمرة، فلما دخلت مكة لم يمكنها الطواف بالبيت من الحيض أو النفاس. فلماجاء وقت الحج يوم التروية، أ؛ رمت بالحج، وقضت حجها، ونطوف طوافا واحداً وسعياً واحداً، لحجها وعمرتها إذا طهرت.