منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٧٧

والإحرام للحجوالعمرة سواء للرجال والنساء.

والنفساء سبيلها سبيل الحائض في الحج، تقف بعرفة، وتفعل المناسك كلها، إلالطواف بالبيت، فإنهلا يجوز لها حتى تطهر وتغتسل.

والمستحاضة في الحج بمنزلة الطاهرة: تغتسل وتحرم، وتفعل ما يفعله الحاج، فإذا أرادتالطواف، غسلت وصلتوطافت، وصلت ركعتين، وعملت أعمال الحجد كلها، حتىتقضي وتسعى بين الصفا والمروة، وتخرج مع أصحابها، لأنالصلاة قد حلت لها، والمستحاقة لا عذر لها من الوداع لأنها تصلي.

والمرأة القارنة والمتعتعة إذاحاضت ولم تطهر، فإنهاتقيم على إحرامها إلى أإن تحرم بالحج، ولابد لها أن تحرم من لميقات في أول أمرها، وإن غسلت فلا بأس فتلعل كما تفعل المحرمة في كل شيء إلا الطواف، فلا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت.

وإن وقف ببان المسجد وذكر الله ورغبت إليه فحسن، وتحرم بالحج إن شاءت وتغتسل وتخرج إلى منى، وتقف بعرفة المزدلفة، وترمي الجمار، وتقصر وتفعل ما يفعل الحاج جميعاً، حتى تحلم مثلهم إلا الطواف للزيارة والسعي، فإذا طهرت غسلت وطافت طوافا واحداً لحجها وعمرتها.

كذلك روي أن النبي ص قال لعائشة(1) رضي الله عنها: طواف واحد يجزيك لحجك وعمرتك.

(1) أخرجه أحمد ومسلم عن عائشة م