الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧٨فصل
وتؤمر الحائض أو النفساء إذاوصلت الميقات، وأرادت أن تحرم، لما روي(1) عن النبي ص أمر أسماء بنت عميس، لما نفست بمحمد بن أبي بكر رضي الله عنها وعن أبي بكر بذي الحليفة: أن تغتسل وتستثفر بثوب، وتحرم من الميقات أو لحجها، وتحرم للحج أيضاً ويجزيهاطواف أيضاً. وقيل بطوفلين.
والسنة جاءتأن طوافا لها، ولا تدخل المسجد، وإن وقفت بباب المسجد ودعت الله فحسن، وتفعل جميع ما يفعلاحلاج في مناسك الحج كلها، وإن لم تطهر فلا تخرج حتىتطوف لحجها وعمرتها ثم تخرج، وإن لم تطهر وقد حجت فال تنفر حتىتودع البتي ولا تترك طواف الصدر، وإن تركته فعليه دم.
وقيل: إنطافت المرأة للزيارة، ثم حاضت قبل أن تركع، فترجع إلى مكة، وتفعل ما يفعل الناس، فإذا طهرت وإننفرت فلاترجع إلى بلادها، حتى تطوف بالبيت، وتسعىبين الفا والمروة.
والحبلى إذا رأتالدم، فتصنع كما تصنع المستحاضة.
وإن حاضت المحرمة بعد ما طفات بعض طوافها، فإنهاتفعل حتى تطهر، فإذا طهرت غسلتوبنت علىطوافها، ولا تخرج حتى تتم ما بقى، وإن قرنت بعمرة ثم حاضت، وقد طافت بالبيت قبل أ، تركع، فإنهاتسعى بين الصفاوالمروة، وترجع إلى بلادها، فإذاطهرت صلت الكرعتين، وبعض يستحب لها أن تركع في الحرم، فإن لم تفعل فلتركع حيث شائت وتريق دما.
(1) أخرجه الربيعومسلم وأبو داود وابن ماجة عن عائشة. م