منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٧٩

فصل

وقيل: لا غطي المحرم وجهه ولا رأسه، إلاأن يكون فوقه ظل لا يمسه، فإن غطاه ناسيا كشفهولي، ولا يربط على رأسه وال جسده، ولا يضع على رأسه شيئاً يحمله، إلانفثته فيشدها علىنفسهأو حقوه دون رأسه.

وإن آله رأسه فاحتاج إلى حلقه حلقه وكفر شاة أو إطعاما أوص يامازص

وإن احتاج إلى عمامة أو قميص، من برد أو مرض كفر، ولا بدل له من الكفارة.

وإن أراد تغطية رأسه فكذلك، لأن لباس المحرم إزار ورداء كاشفاً رأسه أشعث أغبر، وقد أراد عمر أن يغسل بالماء، فأمسك ثم اغتسل، وقال: لا أرى الماء يزيده إلا شعثاً.

ويكره أن يغطس في الماء ليموتالقمل. ولابأس بالظل والقبة علىلمحرم، ويكحل عينيه إذا أراد، بما لا طيب فيهولا زينه، مثل الحصص والصبر والأنزروت، وإن تداوى بشيء فيه طيب، فعليه الفادا.

وإن غسل رأسه فلا يدلكه، ولكن يشربه الماء.

وإن حك جسده فلا بأس عليه ما لم يدمه أو يقطع شعراً أو يقتل فملاص.

وإنحك رأسه، فليحكمه بباطن أصابعه أوراحته، ،إن مس رأسه أو لحيته فسقط منه شعر ميت لايجد له حسا، فلا بأس عثيه، وإن حكمه قفطع شعراً، فعليه الفداء، وإن لم يقطع شعراً فلا شيء عليه.