الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨٠وله أنيطبخ إن أراد، ويتقي لنار أن تلهب شعره، وإن لهبت شعره فعليه الفداء.
ويحطب ويشد محملهويقوم في ضيعته، فإن أدماه شيء فلا بأس عليه، ويغطي على أنفه من النتن إن هاج عليه أو مر به، ويغطي لحيته.
وقد رخص بعض في أكثرم ن ذلك من الوجه، إلا أنا كرهنا أن يغطي شيئاً منوجهه، لماجاء في الأثر: أن إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، فالوجه دون الرأس.
ومن غطى أذنيهوهو محرم فالله أعلم، وإن غطى رأسه ناسيا فلا بأس عليهوينزع الغطاء، إلا أن يغطيهيوما تاماً أوليلة تامة، فعليه دم أو يوما وليلة، فعليه دم، وإن غطاء متعمداً، فعليه دم،، وإن غطى فاه، فيكره له ذلك، ولا بأس عليه.
وللمحرم أن يدخل البيت والخيمة والعريش والقبة، إذا لم ينل ذلك رأسه، وأراد به السكن، ولا بأس بالمظلة إذا لم تنل رأسه، وإن نالت رأسه فعليهدم.
وإن غل المحرم رأسه فلايمشطه، وإن آله رأسه عصبه، ويقال: ما فوق الذقن من الرأس، وليس للمحرم أن يخمر.
ولا يغطي المحرم رأسه حتى يسعى بين الصفا والمروة ويحقه.
ولايجوز للمحرم من الرجالتغطية رأسه إلام ن ضرورة، بإجمال الأمة.
ولا يجوز للمرأة المحرمة كشف رأسها مع الإمكان، كذلك بإجماع الأمة.