الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨١وللمحرم أن يلعقي القردان من بعيره، ويطرد عنه الذباب والبع 1، وإن مات شيء في ذلك عند طرده فلا بأس.
ويكره الاغتسال من الماء الذي يطرح من ميزاب الكعبة، في مكان غير طاهر، ولا بأس بذلك من ماء زمزم.
ومنعقص رأسه، فعصب حين أ؛ ل من عجرته ونشرهوغسله، فعليه هدى ومن فرغ مننسكه، فلا بأس إن دخل الحمام وغسل رأسه بالخطمى، إذا أراد أن يغشل.
وإن غسل قسط شعره أو شعرتان فلكل شعرة إطعاممسكينوفي ثلاث: دم. وإنسقط شعر ميت، فلا شيء عليه.
وعن أبي سعيد رحمه الله، في المحرم إذا عقد على نفسه شيئاً كان على رأسه أو بدنه أن عليه دما، إلاما رخصوا له في عقد هيميانه عليه، وحله له المعنى الحادجة إليه.
وأما إن عصب عليه شيئاً من غير عقد، وإنما لواه ليا، فلا دم، إلا أنيقع به تغطية رأسه.
وإن وضع المحرم يده على رأسه فلا بأس عليه، ورخصوا له في حمل زاده على رأسه، لأنه لا غناء له عنه.
وقول: إن الحمل على الرأس كتغطيته وعليه الفداء، إلا أن يكون على معنى