الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨٢ضرورة إلى ذلك من حمل زاده ليومه، أول قد مسافته التي خاف علىةنفسه من تركه، منضرورة، وأضطر إلى ذلك: أن لا يكون عليه الفداء |.
وإن كان علىغير هذا النحو، أعجبني أن يكون لافداء دم، وأرجوا أنه ما لم يخمر أكثر أرسه: أنلا يقع به كم تخمير الرأس فيم عنى الجزاء.
وإن نام محرم في رمل، فغطى رأسه أو وجهه بالثياب بوما، فعليه دم.
وقال الربيع: ليس عليه شيء، ل أنه ليس من عمله ولا أمره.
وقال أبو الحسن أل شيء عليه.
وقال بعض الفقهاء: ول أتى آت إلى المحرم وهو نائم فقثطع منه شعرا: أنه يحكم عليه بالجزاء.
وقال الربيع: إن كان لم يأمره ولم يشعر به، فلا شيء عليه.
وقال أبو المؤثر رحمه الله: ذكر لنا أن رسول الله ص رأى كعب ابن عجرة، وهو يوقف على قدر له، وهوام رأسه تناثر على وجهه. فقال له رسول الله ص: احق وافتد.
وقد أنزل الله الرخصة بالفدية في قوله: " فمن كان منسك منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فجعل الفدية لمن حلق رأسه من الأذى قبل محل الحق.
والفدية: صيام ثلاثة أيام، أو أربقعة أيام، أو خمسة أيام، أو ستة أيام.
[ليس فيه هامش]