منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٨٣

والصدقة: إطعام ستة مساكين إلىعشرة، والنسك: شاة ثنيته فمافوق ذلك وهو مخير في هذا، إن شاء، وإن شاء أطعم، وإن شاء ذبح بمنى أو بمكة يوم النحر، ويفرقها علىلفقراء ولا يأكل منها شيئاً.

وقيل: إن حلق المحرم محلاً، فلا شيء عليه، وإن حق محلها محرما بأمره، فالفدية عل المحرم، وإنحلق بغير أمره فقول: على الحاق الفديةن، وقول: علىىملحلوق ويرجع بها على الحالق.

ومنح حلق رأسه ناسيا، ونسى ذبيحته يوم النحر، فلا بأس عليه بذبحها من الغد، ثم يحلق رأسه بعد الذبح.

وإن نام المحرم فوجد برداً، فجرثوبه علىنفسه، وكشف رأسهولم يدر، ثم انتبه وهو مكفوس رأسه، فإنهيخرج كفاسه ويلبي، ولا شيء عليه، وهذا مثل الذي غطى رأسه ناسياً.

وإن غطىلرجل رأسه عمداً فعليه شاة، وكذلك لمرأة إذا غطت وجهها عمداً.

وإن غطى رأسه خطأ إلى الليل، فعليهدم، وإن ذكر قبل الليل، ونزع الغطاء عن رأسهولبى، فلا شيء عليه.

ولا بأس باستظلال المحرم نازلا أوسائرا مالم تكن المظلة واقعة على الرأس ومالم تنل رأسه،، فلا بأس بها، كانت قريبة من رأسه أوبعيدة، وهي بمنزلة السقف، كانت من ثوب أوغيره.