الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨٥ويدخل الحمام ويغسل ثيابه وبدنه، وتسوك، ويلبس النعلين والخفين القصيرين اللذين لا يصلان إلىلكعبين.
وإن لم يكن معه إلا ثوب واحد أجزاه، وإن انكسر منهظفر قطعة، وإنأصابه شقاق دهنه بما لا يطيب فيه من زيت أو خل أو سمن ونحو ذلك ويكحل عينيه إذاشكاهمابمالا طيب فيه: من صبر أو أنزروت أوشبه ذلك.
ويداوي جرحهبما لا طيب فيه ويغمز قرحته حتى تخرجمدتها.
ويلبس الثوب المغسول من الورس والزعفران إذا ذهب عرفه.
ويحتجم ويلبسي الطيلسان، ويضع خاتمه في يده إذا أراد ذلك، وبعض كره لبس الخاتم، ويرى عليهدما، ولا يلبس السيف إلا أنيخاف.
ومن لبس قميصاً أو سراويل أو خفا، أوعقد على بدنهخيطا وهومحرم، فعليه لكل فعل دم واحد من هذا.
ومن لم يكن له عند إحرامه إلا قميص أو سراويل، فإنه يحرم فيه، ولا يشق ثوبه فيتزر ببعضه ويرتدي بعضه.
وقيل: سأل رجل(1) رسول الله ص عن المحرم: كا يترك من الثبا؟ فقل: اقميص والعمامة والبرنس والسراويل وثوب مسه أو زعفران، ولا يلبس الخفين إلاأن لا يجد نعلين فيقطعهمامن أسفل الكعبين.
ويحرم المحرم في ثوبين جديدين أو عسيلين، لم يلبسا منذ غسلا ولو كانا خلقين إذاكان يسترانه، إن لم يجد غيرهما.
(1) أخرجه السنة عن ابن عمر. م