الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨٦ولا يجوز الاحرام في الركان ولا الطليسان، البركان علىوزن الزعفران، وهو من أصناف اللباس، والطيلسان بفتحالطاء واللازم، وهو من ثياب الحرير.
وإن اخذ اللصوص ثيابالمحرم، ل بس ما أمكنه من الثياب، بشراء أو عارية أوعطية.
وإنسلب قبل أنيحرم فلقف على ذلك، ويطلب ثوبينيحرم فيهما، ولا يجاوز الميقات إلامحرماً.
وقال أبو المؤثر رحمه اله: إذا أهل الرجل بعمرة، ثم دخل مكة وعليهثوبان قد أ÷ل بهما لعمرة، ثم جاء وقت الحد، فلا بأس عليه أنيهل بالحج بالثوبين اللذين أهل بهماللعمرة ما لم يوسخهما، فإن كان قد توسخا فليغسلهما، ثم يهل للإحرام فيهما.
وإن اعترض للمحرم عدو، فله أنيلبس آله حرة، ويفتدي إذا لبس القباء والسراويل أوعصب رأسه أو تعم أو نحو ذلك، فإذا فعل ذلك كله، فعليه دم واحد، إلا أنيلبس ثم يحل ثم يلبس، فعليه لكل لبسة فداء.
وإنلبس العماء فانحلت، فعاد شدها، فهو دم واحد ما لم يض العمامة ثم يعوديلبسها ثانية، وله أن يطرح القباء على ظهره، ولا يدخل يده في كمه، فإن أدخلها يده في كمه، فإن أدخلها فعليه دم.
وإن لبس في إحرامه ثوبا مصبوغا فإذا أصابه المطر نقص صبغه، فعليه دم.
وقال أبو سعيد رحمه الله: من لبسم ن الثياب ما تلزمه فيه الكفارة على وجه