منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٨٧

الجهل، إنهلا يعذر بذلك، ويقع موقع العمد إذا تعمد للفعل، وهو جاهل بما يلزمه فيه، فعليهالكفارة، ولاي يبين في ذلك له عذر، في مثل هذا ما للفاسي.

وأما إن غطى رأسي ناسيا، فإنه يلبي ويكشف رأسه، ولا كفارة عليه، إلا أنيفعل ذلك يوما أوليلة. وقول: يوما وليلة على النسيان ثم هنالك قيل: عليه الكفارة، وكذلك عندي في اللباس يشبه معنى هذا.

وأما إن تطيب متعمداً، فعليهالكفارة فلا خلاف.

والناس مختلف في لزوم الكفارة عليه.

وأما من أحرم وعليه قميص، فنحب أن ينزع القميص والجبة مما يلي رأسه.

وإن أمكنه أن ينزعهما ممايلي الرجلين بلا خرق لهما، فهو أوجب، وإلا فلايقع هذا موقع تغطية رأسه، إذاكان في حال نزع اللباس.

وإن فعل ذلك متعمداً للإحرام واللباس عليه، فأخاف عليه معنى الكفارة، لأنه قدلبث به اللباس مع الإحرام.

وإن كان ناسيا فأرجواأن يلحقه معنى الاختلاف، ويعجبني أنلا تزلمه كفارة على النسيان، ما لم يلبسه يوما أو ليلة، والجهل عندي يشبه معنى النسيان في حال ومعنىلعمد في حال بمعنى الجهل منهذ بذلك.

ويمنع المحرم من لبس المعصفر، لأنه من الزينة، إلاأن يلبس أو يغسل، حتى يذهب لونه ويصبر إلىل ليس فيه زينة من أسباب الصيغ، وليس هو من الطيب إلا أن يكون مجسداً.