الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨٨وكانت عائشة رضي الله عنهاترخص في ثوب قد لون بقليل من عصفر، وقد يكره ولا بأس بلبسه.
ومن وضع ثيابه على شيء فيه ريح المسك. فعليه دم.
وقيل: لا فكارة على من علق بثيابه به ريح المسك، فأمامن أحرم فيها، فعليه دم.
وقيل: إن وائلاً رحمه الله أحرم في طيلسان.
ومن أحرم في بثيابه ريح المسك، فأمامن أحرم فيها، فعليه دم.
وقيل: إن وائلا رحمه الله أحرم في طيلسان.
ومن أحرم في ثوب نجس لم يلزمه شيء غير التقصير، ولكنهلايطوف به، ولا يصلى فيه وإنطاف بهوصلى فيه، فعليه البدل للصلاة والطواف.
وقال أبو سعيد رحمه الله: لابد المحرم من لبس الإزار، فإذا لم يجد الإزار لبس السراويل للضرورة، وعليه دم، إلا أن يحتال فيه، ويجعل الرجلين في موضع واحد.
وكذلك إذا لم يجد المحرم نعلين لبس الخفين، مقطوعين من أسفل الكعبين
والله أعلم وبه التوفيق.
***
٣٬٥٠٨ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.