منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٨٩

القول السادس

فيمن يمس النساء أوينظرهن أويجامع وما أشبه ذلك

ولا بأس على المحرم إذاأدخل أصبعه في دبره، إذا استنجى.

والمحرم إذا نظر إلى رج امرأته عمداً. فقول: عليه شاة، وقول: لا شيء عليه.

وأما إذا نظر إلى فرجها خطأ، فلا شيء عليه، ،إن وجد شهوة من غير نظر، فخرج منه شيء: إنه لا شيء عليه، ما لم يعن على نفسه ن وإن أعان على نفسه، فعليه أن يهريق دمً.

وقول: إنأعان على نفس حى ينزل الماء الدافق، فهو بمنزلة المجامع، وقول عليه بدنة ويفسد إحرامه، ويرجع يحرم من الحل إن أمكن ذلك ويقضي مناسكه وعليه الحج من قابل.

وقول: إن أمكنأنيحرم من الحل، ويقضي مناسكه وحجه تام، وعليه بدنة ينحرها بمكة أو بمنى.

ومن مس فرج امرأته وهو محرم، فما لم ينزل الماء الدافق، فعليه دم ويتم على إحرامه.

وقول: قد أساء ولا شيء عليه في ذلك، وهذا إذامس الفرج، وأما إن مس فرجها بفرجه، وأمذى ولم ينزل الماء الدافق، فعن أبي معاوية: أن عليه دماً.