منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٩٠

وقول: بقرة: وقد أساء فيما فعل، ولا شيء عليه ما لم ينزل الماء الدافق، فإن أنزل الماء الدافق متعمداً لذلك، ولم يزل كذلك حتى أمنى، فسد حجه، وعليه بدنة الحج من قابل، وكذلك إن نظرهامتعمداً لذلك وهو مثل المس إذا أمنى.

وإن قبل امرأته فعليه دم. وقول: لا شيء عليه، وهو في جواب من محمد ابن محبوب إلى موسى بن على رحمهم الله، في رجل خرجهو وامرأته إلى جمرة العقبة، فمسها وقذف، فإن كان مسهاوأعان علىجتلاب النظر النطفة، حتى أنزلها، فقد فسد حجة، ويتم مابقى عليه من المناسك، وعليه الحج من قابل.

وكذلك يبطل حج المرأة ايضاً، إن تابعته علىمسه إياها حتى نزل منها الماء. وإنه لم ينزل منها الماء لم يبطل حجها.

وقال محمد بن خالد: سمعنا في رجلمحرم نظر فرج امرأته فأمنى، أو مسه بيده فإن كان نظره لشهوة فقد بطل حجه، وإن لم يرد ذلك لشهوة فسبقته نطقته، فحجه تام إنشاء الله.

وقيل في امرأة حبسها الحيض، قبل أن تزور البيت يوممنى ن وقد قضت جميع المناسك فأجرى زوجها ذكره علىفرجها وهو يمني، ولم يخالطفها، فثرى عليها الحج من قابل.

وقولا: لا شيء عليها، وقول: عليها دم.

وأخير جيفر بن النعمان عن محبوب أنه قال في امرأةيأتيها الحيض قبل أن