الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩١تزور البيت أن زوجهالايقربها حتى تزور البيت، وإن وطئها كان عليها الحج من قابل.
وقال منازل بن جيفر: عليها دم.
وقال سلمان بن عثمان: بطل حجها.
وقيل: إنها إذا لم تطهر حتى تنقضي أيام منى، رجعت مع الناس إلى مكة، فأقامت بها، وليس لها أن تخرج من مكة، حتىتطهر وتطوف بالبيت، وتصلي ركعتين، وتسعى بني الصفا والمروة، وثم تخرج حيث شاءت ولم نعلم أنهم ألزموها شيئاً.
وقال الربيع: من لم يلم يطف طواف الفريضة، وأصاب النساء، فعليه دم، والحج من قابل، لقول الله تعالى: " ثم محلها إلى البيت العتيق ". فمن لميطف ويسع للزيارة، فعليه أن يرجع يطوف ويسعى، فإنرجع وجامع قبل أ، يطوف ويسعى، فقد فسد حجه وعليه الحج من قابل.
وقال أبو المؤثر: إذا غشى النساء بعد ما طاف بالبيت، وقبل أن يسعى بين الصفاوالمروة من العمرة أوالزيارة، فإني أرى عليه أن ينحر بدنة، ولا يدع السعى بين الصفا والمروة.
ومن أراد أن يحرم، فلم يحرم وجامع امرأته، فإن قدر ورجع إلى الحل فأحرم. وإن لم يقدر على الرجوع وخاف الفوت، فعليه دم، ويحرم من مكانه الذي ذكره ومن أحرم بحجة ثم أصاب امرأته، فعليه دم، ويرجع يحرم من المحل، وعليه الحج من قابل.