منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٩٢

وقول: يهدي بدنة، وهو أكثر القول في الحج والعمرة، وفإن رجع فوطئ فعليه مثل ذلك، وفيها قول آخر وهذا أحب إلي.

ومن وقع على أمرأته بعد ما رمى الجمرة، فعليها حجة أخرى، وعلى كل واحد منهمابدنة.

ومنوطئ في الفرج قبلالوقوف بعرفة، فسد إحرامه وعليه دم بإجماع الأمة.

وبلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في المحرمين إذا وقع الرجل زوجته وطاوعته أن عليهما جزوراً بينهما، ويمضيان على إحرامهما، ويصنعان ما ينصع الحاج، وعليهماحجة من قابل.

وقول: على كل واحد منهمابدنة والحج، ولا يجاوزانالمكان الذي أصابا فيه الخطجيئة إلا همامحرمان ويفترقان في المسير، فإنهواستكرهها، فعليه بدنة.

وقال الربيع: إذا واقعها وهيمحرمة كارهة له أونائمة، فإنهاتقضي مناسكها ولا شيء عليها.

ومن أحرم بعمرة فأصاب امرأته، رجع إلى الحل وعليه دم، إن عاد أصابها، فعليه دم آخر، وإن فعل ذلك وهو محرم بحجة، رجع إلى الحل فاحترم منه، وعليه دم والحج من قابل، والدم لفساد حجه.

ومن وطئ امرأته وهي تسعى بين الصفاوالمروة في عمرته ولمي قصر فعيه دم.

ومن نظر إلىعورة امرأة غير امرأته، فخرج منه الماء الدافق، فعليه دم، والحج من قابل. وإن لم ينزل الماء، فعليه دم إذا نقض وضوؤه.