منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٩٣

ومن أحرم فعمرة وأراد الحج في غير أشهر الحج، فجامع امرأته في غير أشهرالحج، ثم استأنف العمرة، فأدركته أشهر الحج قبل أني قضي العمرة، ف إن يقضي عمرته، وعليه دم.

ومن أراد أنيحرم فلمميحرم، فجامع امرأته، فإن قدر رجع إلى الحل فأحرم فإن لم يقدر على لارجوع، وخاف الفوت، فعليه دم، ويحرم من مكانه الذي ذكره وأجمع الجميع على ن من وطئ النساوهو محرم، قبل أنيقف بعرفة ويطوف بالبيت طواف الزيارة: أنحجه ذلك باطل.

وقيل: من رمي الجمرة الوسطى أو التي تليها، وهويحسسبها جمرة العقبة، وذبح وحلقه، وأفاض وطاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، ثم أتى أهله، ثم علم أنه كان أخطأ فعليه بدنه والحج من قابل.

وإن جامع بعد ما طاف بالبيت، قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، فسد حجة قال محبوب: وعليه بدنة، وأرجوا أن لا يفسد عليه حجة.

وإنطاف وسعىبن الفاوالمروة، وأحل وجامع امرأته، ولم يركع للطواف فإنه يركع ويسعى بين الصفا والمروة عليه دم. وقول: يركع وعليهدم. وقول: يركع ولا شيء عليه، وهو قول أبي حنيفة.

ومن أحرم بحجة أوعمرة، ثمبطل إحرامه من جماع، فإنهيمضي على إحرامه ويقضي المناسك كلها، وعليهدم لفساد حجة، وعلى المرأة في المطاوعة مثلما عليه، وعليهماالحج من قابل، ويحرمان من حيث يحرم الناس، وإن أحرما من دون ذلك أجزاها.