منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٩٥

وإن فعل ذلك متعمداً، فسدت عمرته، كان عليه الجزاء، بمعنى االختلاف في العمرة في السعي.

وقوال: لا تفسد عمرته، فعل ذلك عامداً أو ناسيا، وعلي الجزاء ولاسعي.

وقول: تفسد عمرته، فعل ذلك عامداً أو ناسياً.

وإنقصر المعتمر رأسه ثم وقع علىزوجته، قبل أن يقصر، فليذبحبدنة، وقد تم حجه.

ومن أ؛ رم بعمرة ثم أصاب امرأته فعليه دم، ويرجع إلى الحل فيحرم منه.

وإن رجع فوطئ فعليه مثل ذلك، وأما في الحج فعليه دم، ويرجع يحرم من الحل وعليهالحج من قابل.

وكذلك إن عبث بذكره حتىأنزل في أشهر الحج، فإن كان في غير أشهر الحج رجع إلى حده، فأحرم وأهدى وأتم حجه، وقيل: وعليه الحج من قابل، في الوجهين جميعاص.

ومن أحرم من مكة بالحج والعمرة: المفرد والقارن فكل يحرم عليه ما يحرم على صاحبه، ويتقي ما يتقي من أكل لحم الصيد، والرفث والفسوق، والعصيان والجدال، ولا يعبث بشيء مما نهى عنه ولايتلذذ بنظره إلى امرأته ولاي قبلها، ولا يمس ما تحت الثوب منها.

فإن قبل أو لمس، لزمه دم يذبحه بمكة، ولا يقرب الصيد ولا لحمه، ولا يشير عليه، ولا يعين على أخذه، ولا يدل عليه.