منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٩٦

وقول: إذا قبلها وهي مطمئنة بذلك ولم يكن منها شيء غير ذلك، لم يفسد حجه وقد أساء.

ومن أصابته الجنابة في ثوبي إحرامه فلا بأس أن يبدل غيرهما، وإن كانا عليه في وقت الصلاة، فلا يترك التلبية من أجل ذلك، ويلبي ولو كان جنبا.

ويكره للمحرم أنينام هو وزوجته على فراش واحد، ولا يتزوج املحرم، ولا يزوجل أحداً من النساء اللاتي يلي تزويجهن، ولا يراجع زوجته التي طلقها أو خالعها، حتى يحل من إحرامه، لأنه منهي أن يعقد على نفسه أو غيره التزويج.

وإن أجنب المحرم غسل، وإن أبطأ عن الغل، فلا بأس عليه، وإن قبل المحرم امرأته كان عاصيا، ولا يفسد ذلك حجه، ولا تنازع بين الأ/ة في ذلك.

ومن حج وقضي المناسك كلها، ونسي طواف الزيارة وجامع امرأته وهي محلة، ولم تعلم ذلك، فليس على المرأة من نفقة الرجل شيء، وعلى الرجل الهدي والحج من قابل، وإنكاا محرمين فليقضيا نسكهما، ويحجان منقابل، ويهدي كل واحد منهما بدنة، وإن لم يجدافيهدي كل واحد شاه، فإذا أحرمامن قابل، افتقا حتى يقضيا نسكهما، ويجامعها زوجها إن شاء فيمابعد ذلك.

ومن عبث بذكره وهو محرم، حتى أنزل شهوته في غير أشهر الحج فليرجع إلى الحل إنش قدر، فيحرم منه ويهدي ما استيسر من الهدي، ويحج من قابل.

ومن أ؛ رم في غير أشهرالحج، وأصاب امرأته فهو بمنزلة من أصابها في أشهر الحج، وعلىكل واحد منهما بدنة، ويحجان من قابل، ويصلحان ما أفسدا، وإن بديا وقصرا فعليهما دم لنسكهما وبدنة لما أصاب من امرأته.