منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٩٧

وعن جابر فيمن مس فرج امرأته وهو محرم،: إنه عليه الحج من قابل. وإن نظر إليه متعمدا فسبقته نطفته، فليهد هديا.

ومن أفسد حجه النافلة فعليه الحج من قابل.

وقال محمد بن محبوب رحمه الله، فيمن مس فرج امرأته أو نظر إليه وهو محرم، ولم يدفق شيئاً فقد أساء ولايلزمه شيء.

وقال أبو سعيد رحمه الله: قيل: من أفسد عمرته في أشهر الحج بوطء أوما يشبهه، أفسد حجه في عامه ذلك، ولا حج له، لأنالعمرة في أشهر الحج من أسباب الحج.

وقيل: إنما أفسد عمرته، ولا يفسد حجه، ويمضي في تمام عمرته التي أفسدها حتى يتمها.

وإن أمكنه يرجع يعتمر، ويبتدي عمرته من أحد المواقيت، فعل ذلك، وأدى عمرته، وأحرم بالحج إذا جاء وقته، وأتم عمرته وحجه.

وإن لم يمكنه أن يعتمر، أو لم يفعل ذلك، وأحرم بالحج، قضى حجه وعليه بدل عمرته التي أفسدها، وهي دين عليه.

وأما إذا أفسد عمرته في غير أشهر الحج، فلا أعلم أنه قيد: بفساد حجه على حال، وإنما تفسد عمرته وعليه بدلها.

فصل

قال أبو المؤثر رحمه الله: من أ؛ رم منالمقات ثم جامع امرأته، قبل أن