منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٩٨

يقف بعرفات، فإنه إن أمكنه أن يرجع إلى الميقات، فإنه يرجع فيحرم منه، ويمضي على حجه، وحجه تام، وعليه بدنة ينحرها بمنى أو بمكة.

وإن لم يرجع إلى الميقات وأحرم من دونه، وقف بعرفات، وقضى حجه، وعليه شاة يذبحها بمنى أو بمكة، ويتصدق بلحمها، ولا يأكل منها شيئاً.

وإن أحرم من دون الميقات، فعليه بدنة، لوقوعه على امرأته وهو محرم، وحجه تام، وإن هو لم يجدد الاحرام للحج، مذ وقع على امرأته ووقف بعرفات، وقصى مناسك الحج فعليه بدنة، وعليه الحج من قابل.

وقوله: عليه الحج من قابل، ويرجع فيحرم من الحل إن أمكنه، ويقف بمعرفة، ويقضي بقية مناسكه، وعليه الحج من قابل.

وكذلك إن وقع على أهله وقوفه بعرفات قبل الزيارة، فإنه يتم حجه، وعليه بدنة، وعليه الحج من قابل، ويلزم المرأة ما يلزم الرجل في هذا.

وإن أحرم ثم جامع امرأته، ثم فإنه الوقوف بعرفات، فإنه يطوف بالبيتويركع، ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يحلق وقد أحل له الحلا كله غلاالنساء والصيد، فإنهما لا يحلان للحاج، حتىيطوف بالبيت طواف الزيارة ويركع ويسعى بين الصفا والمروة، ثم قد حل لهالحلا كله، إلا صيد الحرم وشجره، فإنه لا يحل لمحرم ولا لمحل، وإن اصطاد قبل الزيارة فعليه الجزاء.