منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٩٩

ومن وطئ قبل الزيارة، فعليه أن يقضي زيارته، وعليه بدنة، وعليه الحج من قابل، وعلى زوجته مثل ما عليه، وإذا حجامن قابل، وبلغا الموضع الذيب أصابها فيه، اقترفا ولايجتمعان عقوبة لما فعلا، حتى يقضيا الزيارة ثم يجتمعاً.

وقيل لا بأس أن يرحل لها الراحلة، ويحط الرحل عن راحلتها إذا نزلت منها، ويبعث لها بالطعام، وتبعث هي باطلعام، ولا يجتمعان في ضياء ولا يبت ولا في رحل، ولا يكلمها، ولا يواكلها، ولا يصر لها، ولا يجالسها لماكلة ولا لمحادثة، حتى يقضيا مناسكهما، إلا أن يسألهاعن شيء حيث تسمعه فتجيب فلا بأس.

وكذلك إن وطئ أمته، قبل أن يزور، فعليه الحج من قابل. وأما هي فالله أعلم بما يلزمها، ولا أحفظ في ذلك شيئاً.

ومن لزمه الحج من قابل فحضره الموت، فعليه أنيوصي أن يحج عنه.

والمحرم إذا وطئ ناسيا، قبل أن يقضي حجه، فيعجبني أن يكون مثل الصائم إذا وطئ نهاراً ناسياً. قول: عليه بدل يومه.

وقول: لا شيء عليه ويتم حجه وإن أهدى دما فحسن، وإن لم يهد لم يلزمه لأنهناس.

ومنمس فرج غير أمرأته، من ذوات المحارم والأجنبيات، متعمداً أو ناسياً فلا نعلم أ، ذلك يفسد حجه، إذا لم ينزل لشهوة بسبب ذلك.

فصل

قال أبو سعيد رحمه الله: من حصل عليه اسم الجماع في قبل أو دبر من ذكر