منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٠٠

أو أنثى، في حلال أو حرام، أو شيء من البهائم، فأولج الحشفة مجامعاص، أو عابثاً في أي شيء من هذا، يريد إنزال لنطفة، أنزل أو لم ينزل، فهو مجامع رافث مفسد لحجه.

وكذلك من عبث بشيء من هذا يريد إنزال النطفة وقضاء الشهوة، ولو لم يصح عليه اسم الجماع بمغيب الحشفة، فهو بمعنى المجامع إذا انزل في ذلك، والدبر أشد من القبل من زوجته أو غيرها.

والبهيمة قد ثبت في إيمانهامعنىحكم الزنا، لقول النبي ص:" اقتلوا البهيمة وناكحها(1) " فكان القول في البهيمة أشد من الزنا بالإنسان وهو أن يقتل بالسيف.

وقول: يهدف من رأس جبل، ثم يرمي بالحجار حتى يموت.

قولو: يرجم كان محصناأو بكرا. فالبهيمة أشد من في هذا من الحلال من زوجته أو سريته.

وأما المجامع قبل الزيارة فمفسد لحجه، وعليه ما على المجامع من الكفارة لأنه لم يتم حجه، ومع أصحابنا رحمهم الله أنهلا يقع حجتان ولا عمرتان بإحرام واحد وتقع حجة وعمرة بإحرام واحد، فإذاقرنهما فمن أحرم بعمرتين في أشهر الحج، لم يبعد أن يلزمه معنى القران ويكون محرما بحجة مع عمرة، لثبوت العمرة ولأن لا يستحيل الإحرام إلا شيء يثبت والله أعلم وبه التوفيق.

***

(1) أخرجه أبو داود والترمذي عن ابن عباس. وليه: فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: أراه لئلا يؤكل لحمها أو ينتفع بها. وقد فعل بها. م