منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٠٢

والبقرة، فالذي لايجدهما فهو معدوم منهما، ولو وجد المال الذي يشتري به البدنة والبقرة والشاة.

واسم الهدى يقع على القرة والبدنة والشاة، ولأنالشاة ما استيسر من الهدي وهي أقل ما يكون منالهدي.

وأمامن جامع في حجه الواحد مراراً. فقول ‘ليه لكلك جماع كفارة. وقول: كل جماع كان منه قبل أن يكفر، فعليه كفارة واحدة، وأما إن جامع مرة أومراراً ثم كفر ثم جامع أيضا، فعليه أيضاً كفارة أخرى.

وأماإن جامع في مقام واحد امرأة أو أمرأتين، فعليه كفارة واحدة.

وإن جامع في مقامين فعليه دمان، وإن كان أكثر فأكثر. وقول: عليه في كل هذا كفارة واحدة.

وأما من أكره امرأة محرمة على الوطء حتىوطئها، فعليه ما عليها من الجزاء وإن طوعته كان الجزاء عليهما.

واختلف في الذي يقرن في إحرامه بحجة وعمرة ثم يطأ قبل تمام حجه. فقول: عليه كفارتان. وقول: تجزيه كفارة واحدة. وقول: عليه هدى بدنة لحجته، وشاة لعمرته، وقول: تجزيه شاتان وعليهالحج من قابل وعمرة مكان عمرته.

واختلفوا في الرجل يأتي امرأته، وهي نائمة أومستكرهة، وهو محل وهي محرمة، فقول: عليه أن يهدي عنها، وينفق عليها في قضاء حجها، وعليه التوبة، ولايلزمه هو شيء من أسباب الحج إذا كان محلاً.