الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٠٣فصل
ومن فسد حجه، ووجب عليه الحج من قابل، فعليه أني خرج يحرم من حيث يلزم الإحرام، أي جهة كان، لا من حيث أهل منق بل، ولا من حيث أفسد، إلاأ، يكون من أهل لإحرامه الذي أفسده أبعد فس المسافة، من الوجه الذي دخل فيه، من هذا الميقات، ومن هذا المكان الذي يحرم للبدل منه، فقول: يلزمه الإحرام من حيث أهل، ليأتي بإصلاح ما أفسده كله.
وقول: لا يضره ذلك، لأنه قد أتى بالحج على معنى النية.
فصل
واختلف في الذي يقبل امرأته وهو محرم، فقول: لا شيء عليه. وإنه كان ذلك لشهوة، فأحب له أن يتوب من ذلك لله تعالى. وإن كان ذلك لكرامة ورقة، فلا شيء عليه.
وإن كان ذلك لشهوة، فعليه دم، لأن الشهوة ممنوعة منها المحرم كالصائم وللتوضئ، ويلحقه معنى الاختلاف في الهدى.
وأما من رد نره لمعنى قضاء شهوته وإنزال النطفة ن ولم ينزل على ذلك حتى أنزل بمنزلة المجامع، والمجامع يفسد حجه بلا اختلاف وعليه كفارة، هدى أكثره بدنة، وأقله شاة، وأوسطه بقرة.
وإن كان نظره حبا للمرأة لا لإنزال النطفة والإعلانة منه لنفسه في ذلك حجتى أنزل، فهذا خارج من معنى الجماع، ويشبه فيه معنى الكفارة بالهدى: أكثر