منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٠٤

بدنه وأقله شاه، والشاة تجزي معي، ما لم يصح منه التعمد لمعنى الجماع، أو ما يشبهه.

وإهن كان نظر إليها نظرة، ثم صرف نظره عن ذلك، وأثارت تلكالنظرة الشهوة، وهو يراجع نفسه عن ذلك، فغلبته الشهوة حتى أنزل، فها يكون عليه دم شاة، ولا يبين لي أن هذا يفسد حجه.

وإن نظرها لغير شهوة نظراً جائزاً، فحضرته الشهوة، فصرف نظره، فزادت عليه بغير قصد منه إلى التشهي والنظر، حتى أنزل الماء، فيقع في هذا الفصل: أن لا شيء عليه في بعض القول.

وفي بع ضالقول: عليه الهدى، بحضور الماء الدافق بمعنى الشهوة.

وقيل: من أتى أهله بعد رمي الجمرة يوم النحر، قبل الإضافة. فقول: عليه حج قابل. وقول: يعتمر من التنعيم، ويهدي يدنة، وحجة تام.

واختلف فيمن قتل امرأته بعد الرمي قبل الإضافة. قول لا شيء عليه.

وقول: عليه شاة إن قبل.

فقال أبو سعيد رحمه الله، ما كان من الجماع قبل الزيارة، أو ما يشبهه ، كذلك القبلة، فقد مضى القول في ذلك بالاختلاف، إذا كانت الشهوة في ثبوت الكفارة بدم والله أعلم وبه التوفيق.

***