الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٠٦وفي نتف الشعرة: إطعام مسكين وفي الشعرتين إطعام مسكينين، وفي الثلاث فصاعدا: دم. والإطعام مثل إطعام كفارة اليمين.
ويجوز للمحرم أن يعمل ضيعة، يخاف على نفسه منها الحرج، إذا احتاج إلى ذلك. وإن كان طعنته مدية أو خشبة فأدمى، فلا شيء عليه.
وللمحرم أن يخيط شقه، وداويه فرجه، ويقلع ضرسه إذا آذاه، ويداويه جرح غيره، ويقلع ضرس غيره، ويضرب راحلته، ولا يضربها ضرباً مبرحاً.
وإذا ازدحم المحرمان فصرعا أو أحدهما فأدمى، لم يلزمه شيء.
وإن اتكأ المحرم بجادارة أو غيره، فانسلخت جلدة من جسده، أو نتفت منه شعرة للعمد منه، فعليه إطعام مسكين، وإن لم يتعمد لذلك فلا شيء عليه، وإن تعمد فأدمى، فعليه دم.
وإن أصابته سلاة(1)، فنقشها فخرج الدم، فلا شيء عليه.
ومن كان به حبن أو غيره، فشقه أو نشقه حتى خرج ما فيه، فلا بأس عليه.
وإن رعف، فله أنيتمخط حتى يخرج الدم من أنفه، ولا يتعمد لإخراج الدم، وإن تعمد لإخراج الدم، فعليه الكفارة.
وإن تمخط لإخراج المخاط، فخرج منه دم بغير تعمد منه لإخراج الدم، فلا شيء عليه وإن تعمد لإخراج الدم فعليه الكفارة.
(1) - الشوكة م