الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٠٧وإن نقر أنفه، فخرج منه دم في أصبعه، من قرحة في أنفعه، فإن تعمد لنقر القحرة، فعليه الكفارة، وإن لم يتعمد لذلك، فلا شيء عليه.
وإن نقر أنفه فخرج في أصبعه دم، لا يدري من أين هو، من جرح أو غيره فالله أعلم.
وإن وجد قرحة في الأنف، فلم يبن له جرح، فالله أعلم.
والمحرم إذا انجرح لسانه عند أكله، أو أدمى فوه، أو انكسر ضره، أوعقر أصبعه بفيه، فلا شيء عليه.
وإن قشر قرحته ليداويها، فلا شيء عليه إذا أدمت، وإن قشرها عابثا فأدمت، فعليه الكفارة.
ومنضرب دابة حتى أدماها، فعليه أرش بقدر ما أضرب بالدابة لصاحبها، وإن لم يضر بالدابة، فلا أعلم أن عليه شيئاً غير التوبة.
ومن شج عبده وهو محرم، فعليه دم، وأحب له أن يعتق الغلام.
وإن شج حرا فعليه بدنة والقصاص.
وإن شجل محل محرما في الحرم، فلا شيء عليه غير القصاص.
ومن جرح نفسه أو غيره فأدمى، ففي الدم دم.
ومن لاعب صبياً فنتف من لحيته ثلاث شعرات، أو جرحه جرحا وهو محرم، لزمه دم، لأنه تعمد لذلك.
وإن أصاب المحرم كسر جبره، وإن آذاه ضره قلعه.