الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٠٨وإن اقتصد من علة وهو محرم فإنه يفتدي، وأقل ما يلزمه صوم ثلاثة أيام.
وقول: يجوز للصائم قلع ضره، ولا يجوز ذلك لملحرم، وإن فعل ذلك لزمه دم شاة.
وإن انكسر ظفره قطعة من حد الكسر، ويميط الأذى عن نفسه.
وإن انجرحت امرأة فلوت عليها خرقه، فلتغرز تلك الخرقة تحت السكي، ولا تعقدها فتكون عقدة، فيلزم الفداء.
ولا يمشط الرجل لحيته ولا رأسه، ولا يدهن بشيء من الطيب ولا غيره.
ولاشعث خير له، إلا أن يكون به جرح أو شقوق، فيتداوى بدهن لا طيب فيه، مثل الزيت والشيرج والسمن وأمثال ذلك.
وقال أبو عبدالله رحمه الله، في الحاج إذا لقيه اللصوص في الطريق: إن له أنيقاتلهم، وإن لم يقاتلهم فواسع له ذلك.
وإن رآهم يسلبون غيره وإن لم يتعرضوا له، فله أني قاتلهم أيضاً، وكذلك من أخذ حجة، فله أن يقاتل إذا خلف وفاء.
والمحرم يحجم ويحتجم، ولا يقطع شعرا من مواضع المحاجم، ويخطب على غيره ونفسه، لما روى ابن عباس: أن النبي ص احتجم(1) وهو محرم. وليس
(1) -متفق عليه وللبخاري: احتجم في رأسه وهو محرم، من وجع كان به ما يقال له: لحي الجمل، وفي وراية للبخاري بعد قوله: محرم لفظ: صائم. وجزمم الجازمي وغيره بأن ذلك في حجة الوداع في وسط رأسه.