منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١١٠

وقال الربيع المحرم يدهن رأسه بأي دهن شاء، إذا احتاج إليه إلا دهنا فيه طبي، ولا يتنور المحرم، وإن استعط بدهن لا طيب فيه، فلا بأس عليه، ومن تعمد لإدخال يده في النار لخبز أو غيره، فلهبت النار منه شعراً فعليه ن الجزاء، وإذا كان أكثهرم من شعرتين فعليه دم، وإن كان قطع شعرة، ثم قطعتها من أسفل في مقام واحد فعليه إطعام، مسكين، وإن كان ذلك في أوقات متفرقة فلكل فعل دية أي فدية.

فصل

قال أبو الحواري رحمه الله: إذا دخل المحرم مكة، فليغتسل بالماء إن أمكنه، وإلا فليتوضأ وضوء الصلاة يعرك جسده بالماء، ويتقي نتف الشعر.

فان انتنف منه شعره ولمي تعتمد لنتفه، فلا بأس عليه، وإن اغتسل لغير معنى فانتتفت منه شعر، فعليه إطعام مسكين.

ومن توضأوهو محرم، فحلل لحيته، فانقطعت منها شعرة، إنه لا شيء عليه، وكذلك إن اغتسل من جنابة.

ومن آلمه رأسه، فقصه أو حلقه، لعليه صيام ثلاثة أيام أودم.

وأل يفلي المحرم للمحل، وإن فلى المحل للمحرم بغير أمره، فلا بأس عليه. وإن أمره أن يفليه فعليه في ذلك مثل فعل نفسه.

وقيل في الشعرة: صاع، في العرتين صاعان. وفي ثلاث شعرات فما فوق ذلك وإن كثر دم: شاة يذبحها بمكة.