الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١١١ومن أوقد نارا ليصنع عليها طعاماً، فهبت الريح، فحملت إليه النار، فأحرقت منه شعراً، وهو محرم من يده أو وجهه، نقول: إنه لادم عليه، لأن هذا خطأ.
وقول: عليه دم ولا يعذر بالخطأ، وإن فعل هذا مرارا في أوقات ولم يكن فكر. فبعض شدد، وبعض رخص، وإن تقرب الفاعل إلى الله بدم عن ذلك، فهو أحب إلى من تركه، وما أحب التشديد على آخذ سعة الرخصة.
وةمن نتف شعرة واحدة فأدمت، فعليه دم، حيثما كان من جسده.
ومن نتف شعرة منجسده، ثم تصدق، ثم نتف أيضاً، وما دام يفعل فليتصدق في الشعرة مسكين، وفي الشعرتين: مسكينان، وفي الثلاث الشعرات: دم. والعمد والخطأ في الجزاء سواء.
وقال بشير: من أخذ شاة ليذبحها وهو محرم، وفمرط في يده شعراً قليلاً أو كثيراً، فليصم يومين أو ثلاثة أيام.
وإذا اصطلى محرم بالنار، فاحترق من شعر يده، فهو كمن نتف.
وإن قص المحرم أظافير المحل، فعليه أنيتصدق بشيء في امساكين، وإن كان المقصوص له محرماً، وقص أظافر كفيه فعليه دم.
وقال الربيع: إن كان لم يأمره ولم يشعر به فلا شيء عليه.
ومن نزع شعرة ثم نزع أخرى، حتى نزع ثلاث شعرات، ولم يكن كفر شيئا فيهن، فعليه دم إذا كان منه، وهو محرم في حج أو عمرة.