منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١١٢

ومن نتف من أنفه ثلاث عشارت ن فعليه دم، وفوق الثلاث دم.

وإن سقط منه شعر ميت، فلا فشي عليه، وليس على المرأة شيء من ذلك.

ومن عقص رأسه، فقصر حين أ؛ ل من عمرته، ونشره وغسله، فعليه هدى.

وإن غسل فسقط شعرة أوشعرتان فلكل شعرة إطعام مسكين وفي الثلاث: دم.

ومن نتف من لحيته ثلاث شعرات، ونتف أيضاً اليوم الثاني شعرة، فعليه في الثلاث دم. وفي الواحدة إطعام مسكين غداء وعشاء، لأنه نتف في يومين ، ولو نتف في يوم واحد أربع شعرات أو أكثر من ذلك، لم يكن إلا دم واحد.

فصل

قال الله تعالى: " ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله " حيث يحل ذبحه وأكله والانتفاع به، فمن كان حاجا، ملحهله يوم النحر، وإن كان مستمرا، فمحله يوم يبلغ هديه الحرم.

وقيل: إن ناسا من المسلمين خيرجوا مهلينبعمرة فنزلوا دون المحرم، فلدغ صاحب لهم، وأقاموا فشق ذلك عليه، ولم يدروا كيف يصنعون، فمر بهم عبدالله ابن مسعود، فسألوه عن ذلك، فقال ليبعث كل واحد بهدى إلى مكة، واجعلوا بينكم وبينه يوما يوفا علامة، فإذا ذبح الهدي، فليحل، وعليه قضاء عمرته.