منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١١٤

وإن خلعها لحاجة لا بدله منها، وقد كان لبسها بعذر. فقيل: إنه كاللباس الواحد، مادام في تلك الحال.

وإن كان على وجه الحدث، علىغير معنى يكون له فيه عذر، فخلع اللباس، ثم لبسه ثانية، فقثيل: عليه كفارة ثانية.

وأما فعل المحرم في المحل ما يجوز له فعله في بدنه من جميع المباحات: من حلق أو قص أو غير ذلك إنه لا يضره ذلك.

وقيل: إن ابن عباس قال لرجل شعره طويل أسفل من منكبيه: غط منه ما تحت الأذ … نين.

وقال جابر بن زيد رحمه الله: من أصابه مرض في رأسه فعممه أو حلقه، أو مرض في جسده فداواه، فكفارة ذلك إحدى الخصال التي كرها الله تعالى: " ففديةو من صيام أو صدقة أو نسك ".

فالصيام: صيام ثلاثة أيام إلى ستة أيم. والإطعام هو إطعام ستة مساكين إلى عشرة، والنسك: شاة والذبح والإطعام بمكة والصيام حيث كان أجزاه.

وقيل: إن حلق محرم، أو قصر لمثله أو غير محرم فعلى كل واحد منهمادم على الخطأ والعمد، وإن كان المقصر له نائما، فعليه دم أيضاً. وقال آخرون لا شيء على النائم.

وإذا أراد المحرم أن يعمل شيئا مما يحتاج إليه، أو مشي تحت محمل فأصابه، فقطع شيئاً من شعر رأسه وأدماه، فلا شيء عليه.