منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١١٥

ومن وقع من بعيهر وهو محرم فأنجرح، فجاء أحد فجز الشعر من أعلى الجرح، فداوه، فلا بأس عليه، ويفتدي هو بدم.

ومن أصابه صداع، فعصب بعصابة، فعليه صدقة، وإن عصبه حتى تبلغ نصف رأسه، فعليه دم.

ولا يقص المحرم أظفاره، إلا أن يكسر منها شيء وتؤذيه، فيقصر منها المنكر من حد الكسر، ولا فداء عليه.

ومن قص أظفاره من غير عذر، ففي الظفر الواحد مسكين، وفي الاثنين مكسنيان، وفي الثلاثة فصاعدا دم، وإن قصها كلها في مقام واحد، قبل أن يكفر ففيها كلها دم واحد.

وإن قلع الظفر، من المحرم، فله قصة ونزعه عنه ن ولا شيء عليه منه.

وقال محمد بن سعيد، في رجل أراق البول، وهو راكب وهومحرم، ولمي صح له ماء يتوضأ به، في ذلك الوقت وخاف أن ينجس ثيابه فربط على فرجه خرقة. فإن عقد الخرقة عقداً، أوعقد عليها خيطاً، فقيل: إن عليه دما، وإن لوى الخرقة ليا، ولوى الخيط عليها ليا، ولم يعقد عقدة. فقيل: لا بأس عليه بذلك.

ومن ربط علىي ديه أورجله خيطا أوحبلا أو خرقة من غير علة فعن أبي المؤثر رحمه الله: إن عليه دما إذا عقده، وإن لواه ولم يعقده فلا شيء عليه.

وقال أبو سعيد رحمه الله: ورخص أصحابنا لملحرم في عقد الهيميان.

وأما المنطقة وسائر الأشياء، إذا لم يعقدها عقداً، وإنما لوها ليا، وأدخل