الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١١٦السير في الحديدة التي في المنطقة، ولم يعقد ذلك عقدا، فلا نعلم في ذلك لزوم شيء من الجزاء.
ولا قعد المحرم طرفي إزاره، ولا طرفي ردائه خلفه، وإنما يلويها.
والعقدة والاحدة في الحكم الواحد، كالعقدتين، إذاكان ذلك في معنى واحد.
وإن عقد بثوب واحد عقدات متفرقات لمعنى واحد، فلا يبعد أ، يكون بمعنى العقدات المتفرقات، ولكل شيء من ذلك جزاء على الانفراد.
وأما إذا عقد بثوب واحد عقدات متفرقة، لمعان معختلفة، في مقام واحد أو شيء فعليه لكل عقدة جزاء، ولا يبعد أ، يكون جاء واحد، إذاان فذلك في مقام واحد.
وأخبرنا الثقة عن الوضاح بن عقبة كان هيميانه في حقويه وهومحرم، وقيل: المحرم بشد هيميانه في وسطه، ولا يضيع دراهمه. والله أعلم. وبه التوفيق.
***
٣٬٥٣٦ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.