الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١١٧القول التاسع
في قتل المحرم الدواب غيرها
وما يجوز له وما لا يجوز من ذلك
قال الربيع: لو اجتمع نفر على قتل سبع من السباع، لأجزتهم كفارة واحدة، وإن قتل المحرم حية، فلا شيء عليه، ابتداته أو ابتدأها، ولم نر بالذرة والقراد بأسا أن ينبذه وقال ابن عمر(1): ابنذه عنك، فإنه حياته وموته بإذن الله تعالى.
ومن قتل الوزغ فليتصدق بقبضة من طعام، وفي قتل السمسم أوالذرة أو انملة أو القملة تمرة، وما يعطي فيهن خير منهن، ولا حكم في ذلك، وكذلك البعوض وشبهه.
وقال عمر رضي الله عنه: تمرة خير من جرادة.
وقيل: إنه كان يقرد بعيره وهو محرم، ومن فعل ذلك لم يلزمه شيء، ومن قتله تصدق بلقمة.
وقيل: من قتل القراد والحاصة وأشباه ذلك، وهو محرم، إنه لا كفارة عليه.
وقيل: في الحلمة والذبابه قبضة من طعام.
(1) -روى مالك عن ربيعة بنعبد الله أنه رأى عمر يقرد بعيره. وهو محرم. وفيه عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يكره ذلك للمحرم.