منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١١٨

وقال قتادة: إذا لصق بك شيء ليس منك فانبذه عنك، وإن كان منك، فلا تنبذه عنك، وإن فعلت فقبضته من طعام.

وقال: في القملة تمرة أو حبة بر، وهي خير منها، وفي لاضفدع قبضة من حب أو تمرة، أودقيق.

ويكره قتل القمل، ولاش يه فيه ولا في الذرة، وقيل: يتصدق بمعروف.

وقيل فعل ذلك أو صفرة فأمره محبوب أن يتصدق بدرهم تمرا، وذلك أنه قتل ذرا كثيراً، ويقتل كل مؤذ ولا جزاء فيه.

وإن وقع في طعام المحرم شيء من الدواب، أخرجه لئلا يفسد طعامه.

والمحرم إذا آذنه القملة، فلا يقتلها، ولا يرمي بها، ويخرجها من بدنه ويضعها في ثوبه، ولا يروح ثوبه في الشمس ليموت قمله، ولا يغسله بماء ساخن ليموت، ولايصب على رأسه ماء سخنا ليقتل قمله.

وللمحرم أن يطرد الذباب والبعوض عن بعيره، ويرمي عنه القراد.

فصل

قال أبو المؤثر، في الحرم إذا ذبح الدجاج: إنه لا بأس عليه، وإن أكل بيضة لا بأس عليه، ولا نحب له أني ذبح ديكا ولا دجاجة، حتىيعلم أن ذلك أهلى، وليس هو من المصيد.

وفي ذبح الدجاجة إذا كانت غير أهلية: شاة يحكم بها ذوا عدل، ولا يأكل بيض الدجاج غير الأ÷لي حتى يعلم أنه أهلي.