منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١١٩

وإذا قتل المحرم السلمة واللحلك والعسالة، فعليه صاع من طعام، يحكم به ذوا عدل.

وفي الحر ماء صاع من طعام، وهو من بر.

وإن قتل المحرم اللغ في الحرم، فلا بأس عليه، وهو بمنزلة بوزغة ولا فداء فيه وفي العصفور صاعم ن طعام، وفي الضغدع صاع من طعام، لا، هاتيعش في البحر وأما لدجوابت التي لا تعيش إلا في البحر، فأصهاب المحرم، إنه لا شيء عليه.

وإن أصاب المحرم كلبا مكلبا في الحرم، فإنه يغرم ثمنه لأ÷له، ولا جزاء عليه ومن فقأ بيضة في الحرم فعليه درهم.

وفي الجرادة قبضة من طعام.

وفي الفرخ من الطير جدي. ولا بأس بقتل الحية والمقرب والطفية والسباع في الحرم، وكذلك الحدأة وهي الطير الذي يختطلف اللحم من أيدي الناس.

ومنعرض عليه الدبي، فلا بأس عليه في قتل، وإن ابتدأ بقتله، ومن غير أن يعرض، فأحب له أن يتصدق بتمرة.

وأما السباع فإن خلفها على نفسه، قتلها ولا بأس عليه. ويكره له أن يلتمسها ويطردها ويقتلها.

ويرمي العقاب إذا اراد راحلتها أو طعامه، ولا يتعمد لقتله فإن قتله على ذلك الوجه لم يكن عليه بأس ولا جزاء.