منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٥٣

وقال النبي ص: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما.

وقال أبو سعيد رحمه الله: عند أصحابنا أن العمرة في السنة مرة واحدة وحجة واحدة، ولا أعلم تصريحا في قولهم بغير هذا، ولا أجد مانعاً يمنع من العمرة ولا أعلم إطلاقها في كل وقت من السنة.

وليس لهاا وقت محدود، إلا أنها لا تدخل على الحج ما دامت أيام الحج، فلا أعلم مانعاً يمنع من العمرة ولا أعلم إطلاقها في كل وقت من السنة.

وليس لها وقت محدود، إلا أنها لا تدخل على الحج ما دامت أيام الحج، فلا أعلم مانعاً يمنع من العمرة، لأنها فضل وليس لها حد محدود في وقت معروف.

واختلوفا في الوقت الذي يقطع فيه للعمرة التلبية. فقول: إذا دخل في الطواف. وقول: إذا دخل الحرم. وقول: حتى رى عروش مكة، وقول: متى يستلم الحجر.

وأكث قول أصحابنا: أن المعتمر يقطع التلبية إذا رأى البيت. ولا نعلم وجوب ذلك بمعنى قطع التلبية، إلا الدخول في الطواف، فإنه يدخل فيه معنى الاختلاف، هو أن يستلم الحجر، لأن التلبية معنى الاحرام والطواف بالبيت الدخول في معنى الإحلال.

ومن أحرم بعمرة خارج الحرم: أن الإحرام واجب عليه.

واختلف فيمن أحرم بالعمرة من مكة، فقول: يخرج من الحرم، فيلي بها خارجاً من الحرم، لا يسعى ولا شيء عليه

وإن لم يخرج حتى يطوف ثم يرجع إلى البيت، فيطوف ويسعى ويحل، ففيها قولان: أحدهما أ، عليه دما لتركه الميقات وعمرته تامة.