الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٥٤وقول: إنه إن لم يخرج وطاف وسعى، أن ذلك لا يجزيه حتى يخرج من الحرم، ثم يطوف ويسعى، ويقصر أو يحلق، ولا شيء عليه.
وفي بعض القول: من أهل بعمرة من مكة لا شيء عليه: إذا أهل بها لزمته، ويخرج إلى الميقات، وإن لم يفعل وطاف وسعى أجزاه، وكانعليه دم لتركه الميقات.
وقال أبو سعيد رحمه الله، في قول لأصحابنا: إن العمرة لا تكون إلا من أحد المواقيت التي وقتها رسول الله ص. وهذا على من لزمه أن يخرج إلى الميقات الذي مضى عليه، وهو يريد العمرة.
وأا من كان دون ذلك، فيعجبن أن لا يلزمه ذلك أ يخرج إلى الميقات، ويثبت له معنى الإحرام، فاتفاقهم على ا، كل من أراد الخروج من مكة شرفها الله إلى خارج الحرم: أن يطوف بالبتي.
وعلى كل من أراد دخول مكة، من خارج الحرم، أن لا يدخل إلا محرما. فإاذ ثبت معنى هذا. فإن أحرم من أحد المواقيت، فهو أفضل. وإن أحرم من الحل دون شيء من المواقيت، ولم يكن لزمه إحرام من الميقات. إذا لم يكن من علة، انعقد عليه معنى الإحرام بالعمرة، وكان عمرته لا دجخالة فيها الحرم.
وكذلك إن أحرم من الحرم، أعجبني أن ينعقد عليه الإحرام، وعليهأن يخرج لعمرته لكمال عمرته، يجمع الحل مع الحرم.
فإن لم يخرج وطاف وسعي وأحل أعجبني قول من قال: عليه دم لتركه جمع الحل والحرم في عمرته.