الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٥٥فصل
واختلف يمن أهل بعمرتين، ويعجبني قول من قال: إنه لا يقع إلا واحدة والأخرة محال. ولا تنقعد عليه إلا واحدة، لأن الشيئين إذا اتفقا في وقت واحد لم يثبت إلا أحدهما.
وإذا ذكر المعتمر أنه طاف وهو جنب أو سعى، فإنه يغتس، ويرجع يطوف ويسعى، ويعتمر عمرة أخرى ويهدي. وقول: يعيد الطواف، وعليه دم.
وقال أبو سعيد رحمه الله: إن الطواف لايصح إلا بطهارة كاملة بمنزلة الصلاة. فإن كان هذا المعتمر طاف وسعى، وأحل إلى أهله فوطئ النساء، فقد فسدت عمرته، وعليه دم لإحلاله وسعى، وأحل إلى أهله فوطئ النساء، فقد فسدت عمرته، وعليه دم لإحلاله وبدنة بوطئه النساء، وعليه العمرة.
وإن لم يكن وطئ النساء، فعليه أ، يرجع فيطوف ويسعى، وعليه دم لإحلاله إن كان أحل. وأرجوا أن يجزيه أ، لو كان وطئ النساء: بدنة للوطء والإحلال والعمرة.
وإن كان وطئ على حال، ولا أعلم ان الدم يجزيه، ولا الطواف عن عمرته إذا كان وطئ النساء، لأن الطواف لا يقع. وعليه على كل حال أن يرجعيطوف لعمرته الفاسدة، ويخرج منها، ثم يعتمر بدلاً عنها عمرة ثانية.
ومن أهل بعمرة، ثم قدم مكة في ذي القعدة، وأراد لما فرغ من الطواف والسعي أن يخرج ويجع إلى أهله ويحج فله ذلك.