الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٥٦ومن طاف لعمرته، وهو جنب في رمضان، وأحل فلما دخل شوال علم، فإنه يعيد طوافه في شوال، وعليه دم وهو متمتع، وعليه عمرة مكانها.
ولو أن رجلا أو امرأة اعتمرا في رمضان، فطافا من طوافهما ثلاثة أشواط أو أربعة، ثم دخل شوال ولم يتم اطوافهما، فعليهما أن يتما طوافهما وها متمتعان. وعليهما هدي المتعة، لأنهما دخلا في أشهر الحج.
ولو واقع رجل ارأته بعد ما طافا ثلاثة أشواط أو أربعة أشواط: أن عتره تفسد، وعليه عمرة مكانها، وأحب إذا فعلا أن يستأنف طوافاً آخر هو متمتع، لأن عمرته لم تتم في شهر رمضان.
ومن أهل عمرة، ثم دخل مكة يوم عرفة، فإنه يجزيه طواف واحد لعمرته وحجه، وإن خشي الفوت، مضي وأحرم بالحج، ولم يطف للعمرة، إلا مع الحج.
ومن لم يطف لعمرته، حتى يخرج إلى عرفات أجزاه طوافه عن حجته وعمرته ولادم عليه.
ومن طاف تطوعا بعد طواف الزيارة. فقد أخطأ ولا شيء عليه.
ون زاد على طواف الزيارة قبل أن يسعى، فقد أخطأ.
وكذلك كل من رجع طاف بالبيت، وأحرم بالحج.
ومن طاف وسعى، وأحل في ثوب لا تجوز فيه لاصلاة، فعليه دم، ويعيد ذلك جميعاص، وإن لم يحل أعاد، ولا دم عليه.
وقال أبو محمد رحمه الله: من دخل متمتعاً، فطاف وسعى، ثم أاب من