منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٥٨

وإن أخبروه أنه لا ينبغي أن يعتمر، ثم أراد أن يرفعها، فليس له ذلك. وقد وجب عليه الإحرام، فليطف ويركع. ويسع ويحل، فإن جامع أو حلق رأسه، وأتى في هذه العمرة مالا ينبغي لملحرم أن يفعله، لزمه الجزاء، وإن جامع فسدت عليه عمرته، وعليه بدلاها من حيث أحرم والله أعلم.

فصل

ويمسك المحرم بالعمرة عن التلبية، إذا دخل المسجد الحرام ونظر إلى البيت ولو لبى حتى يصل البيت، لم يضره ذلك.

ومن أهل بحجة، ثم فاته الحج، فيهل بعمرة، وعليه الحج من قابل.

ون أهل بعمرة، فلم يدرك الحج، فأقام إلى نسة، وأحل من أحرامه، فلهأ يجامع إمرأته، ولا شيء عليه، وإن لم يكن حج، فعليه الحج والعمرة.

ويستحب للمعتمر أن يقيم بمكة ثلاثاً، لأ النبي ص أقام ثلاثاً، وإن رجع قبل ذلك جاز له.

وقيل: يستحب لمن دخل مكة أن لا يخرج منهاحتى يقرأ القرآن بها.

وقيل: إن بعض أهل العلم أتى مكة، فطاف بالبيت أسبوعاً، ثم قرأ والطور ثم المثاني، ثم طاف أسبوعاص، ثم قرأ الناس، ثم طاف، ثم قرأ المثاني، ثم طاف أسبوعاً، فقرأ ما بقى، وهذا من الفضل وليس من الواجب.

وفي الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بلغه أ، رجلا جعل على منزله باباً، فأرسل إليه عمر. فقال له: أتتخذ باباً عن حجاجا بيت الله؟ فقال: لا. إنما