منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٥٩

جعلته ليحرز متاعهم، وهو معنى قوله تعالى: " إن الذين كفروا و يصدون عن سبيل الله والمسجد الحام الذي جعلناه للناس سواء العاكس فيه والباد " وذلك في تعظيم حرمته قضاء النسك فيه. حق اللله الواجب عليهم فيه.

وقيل: هما سواء في النزول فيه. فليس لأحد بالمنزل من الآخر. وحرموا بهذه الآية كراء دور مكة.

وقيل: كان الحجادج إذا قدموا مكة، لم يكن أحد من أهله مكة بأ؛ ق بمنزلةمنهم، فمن وجد سعة نزل فهيا ففشا فيهم السرق من كل ناحية، فاصطنع رجل باباً، فنهاه عمر عن ذلك، وقال: إن العاكس والبادي في مكة دون البيوت والقول الأول أكثر.

فصل

واختلف في قطع التلبية في الحج. فقول: إذا رمي جمرة العقبة.

وقول: يقطع التلبية في الحج والعرة إذا دخل الحرم.

وقول: عند أو لحصاة يرمي بهاجمرة العقبة يوم النحر.

وقيل: لم يزل رسول الله ص يلبي حتىرمي جمرة العقبة ثم قطع التلبية.

وقول: يقطع التلبية صلاة الصبح يوم عرفة.

وقول: إذا حصل الوقوف وأفاض من عرفات.

وقول: طلوع الفجر يوم النحر.