منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦١

وقال عطاء: من قدم عتمرا ً وقد ساق هديا، فإن أراد أن ينحر هديه، فينحره ثم ليرجع، وإن شاء فليمكث حتى يحج. وقال: اعتمر نبي الله ص في أشهر الحج، ثم رجع ولم يحج.

وقال في حدجيث آخر: المعتمر من ساق معه هديا، فلا يحل منعمرته حتى ينحر هديه، ويحلق رأسه أو يقصر.

وقال إبراهيم: إذا ساق المتمتع هديا، فقد مكة، فليطف بالبيت، ويسع بين الصفا والمروة ولم يحل منه شيء حتى ينحر هديه.

وقال ابن عمر: الصوم أحب إلي من الشاة.

وقال ابن عباس: ما استيسر من الهدي، من الإبل والبقر والمعز والضأن.

وقول: على قدر اليسرة والقدرة من الأزواج الثمانية.

وسئل ابن عمر عن المتعة: فقال: بدنة من الإبل والبقر، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وفي وسبعة إذا راجع. ومن كان في ضرورة ولم يحج قط، فأحب له أن يتمتعب العمرة إلى الحج.

وقيل: اعتمر رسول الله ص، عمرتين في ذي القعدة وعمرة في شوال.

وقيل: اعتمر في ذي القعدة ثلاث مرات، وكل ذلك يرجع إلى المدينة.

وقيل: اعتمر أربع عمر. قرن إحداهن بحجة.

وقيل: ما اعتمر رسول الله ص إلا في القعدة.

وفي حديث آخر عنه ص: عمرة في رمضا مكان حجة.