منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦٢

وقالت عائشة رضي الله عنها: لا بأس باعلمرة في أي السنة، ما خلا خمسة أيام من السنة: يوم النحر، وثلاثة أيام التشريق، وعن عطاء نحو ذلك.

وقال إبراهيم: تكره العمرة أن تكون كهيئة اللعب، ويستحب أن تكون عمرة واحدة في السنة.

وقيل: اعتمر رسول الله ص، فطاف بالبيت سبعاً ثم صلى ركعتين عندالمقام، ثم أتى إلى الصفا والمروة، وفسعى بينها سبعاً، ثم حلق رأسه ثم أحل، والله أعلم.

وقال الحسن: على أهل البصرة، إذا أرادوا العمرة من مكة: أن يخرجوا إلى ذات عرق.

وقال ابن سيرين: يخرجون إلى قرن.

وقال عطاء: إذا اراد المعتمر من مكة، خيرج إلى ألي المواقيت شاء، وهذا إذا كان منزله خارجاً في المواقتي.

وقال ابن عباس: حرم من ميقات أرضه.

وعن عطاء في قوله تعالى: " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " هي: عرفة وعرفة والرجع وصحبان وحيليان، وقال مجاهد: أهل الحرم

وقال عطاء، في العمرة التي توجب المتعة: إاذ أحرم بالعمرة، قبل أن يري هلال شوال، فليس يتمتع، فإن رأى هلال شوال، قبل أن يدخل الحرم فهو متمتع.