منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦٣

وقال قتادة: عرمته في الشهر الذي أهل فيه.

وقال الزهري: لا بأس العمرة في أشهر الحج وغيرها.

وقيد قيل: عمرته في اليول الذي يدخل فيه مكة.

وقيل: في اليوم الذي يحل فهي الطواف.

وقيل: في اليوم الذي تم فيه الطواف.

وقيل: في الويم الذي يبتدئ فيه الطواف للعمرة، يعني بذلك في المتعلة وما يلزم فهيا، والله أعلم، وبه التوفيق.