الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٦٣وقال قتادة: عرمته في الشهر الذي أهل فيه.
وقال الزهري: لا بأس العمرة في أشهر الحج وغيرها.
وقيد قيل: عمرته في اليول الذي يدخل فيه مكة.
وقيل: في اليوم الذي يحل فهي الطواف.
وقيل: في اليوم الذي تم فيه الطواف.
وقيل: في الويم الذي يبتدئ فيه الطواف للعمرة، يعني بذلك في المتعلة وما يلزم فهيا، والله أعلم، وبه التوفيق.
٣٬٥٨٣ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.