منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦٤

القول الرابع عشر

في المتعة أيضاً وما يلزم من ذلك

قال الله تعالى: " ذلك لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " قيل: هي المتعة للناس لا لأهل مكة، هي لمن لم يكن أهله في الحرام.

قيل: وهي ملن لم يكن أهله من مكة.

وقال عطاء: من كان أهله دون المواقيت، فهو كأهل مكة لا يتمتع.

وقال الزهري: من كان أهله على يوم أو نحوه متمتع.

وقيل: مسيرة يوم وليلة.

وقيل: على حد ما يقصر فيه الصلاة: وهو قول أصحابنا، إذا كان خلف فرسخين من مكة، حيث كيون مسافراً يقصر الصلاة فهو عليه المتعة، هذا عن أبي المؤثر، ومحمد بن الحسن العمانين.

وقيل: من قدم متمتعاً فيمات يوم عرفة، فليس عليه هدي. وإن مات بمنى، فعليه ما استيسر من الهدي.

وقال عطاء: إذا مات المتمتع، وهو محرم، فعليه استيسر من الهدي.

وقال عمر بن دينار: إذا مات وقد تمتع، فعيه الهدي، وإن لم يدرك.

وقال مجاهد: من أحرم من اهل مكة بالحج فمرض، فلم يستطع أن يقف، ولم يحج حتى فاته الحج، فإن طوافه بالبيت يحله، وعليه أن يهرق دماً.