الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٦٤القول الرابع عشر
في المتعة أيضاً وما يلزم من ذلك
قال الله تعالى: " ذلك لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " قيل: هي المتعة للناس لا لأهل مكة، هي لمن لم يكن أهله في الحرام.
قيل: وهي ملن لم يكن أهله من مكة.
وقال عطاء: من كان أهله دون المواقيت، فهو كأهل مكة لا يتمتع.
وقال الزهري: من كان أهله على يوم أو نحوه متمتع.
وقيل: مسيرة يوم وليلة.
وقيل: على حد ما يقصر فيه الصلاة: وهو قول أصحابنا، إذا كان خلف فرسخين من مكة، حيث كيون مسافراً يقصر الصلاة فهو عليه المتعة، هذا عن أبي المؤثر، ومحمد بن الحسن العمانين.
وقيل: من قدم متمتعاً فيمات يوم عرفة، فليس عليه هدي. وإن مات بمنى، فعليه ما استيسر من الهدي.
وقال عطاء: إذا مات المتمتع، وهو محرم، فعليه استيسر من الهدي.
وقال عمر بن دينار: إذا مات وقد تمتع، فعيه الهدي، وإن لم يدرك.
وقال مجاهد: من أحرم من اهل مكة بالحج فمرض، فلم يستطع أن يقف، ولم يحج حتى فاته الحج، فإن طوافه بالبيت يحله، وعليه أن يهرق دماً.